الفاضل الهندي

40

كشف اللثام ( ط . ج )

ما سمعته ، ومضمر زرعة عن سماعة قال : ما بينه وبين سبعين آية ( 1 ) . واقتصر عليه ابن حمزة ( 2 ) . وفي التحرير ( 3 ) والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه ( 4 ) ، وفي نهاية الإحكام حكايته عن القاضي ( 5 ) . وأطلق الصدوق في الخصال ( 6 ) ، وسلا ر في المراسم ( 7 ) وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا العزائم ( 8 ) ، لاطلاق النهي في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروي في الخصال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء والحائض ( 9 ) . وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا ، لحصره المكروهات في غيرها ( 10 ) . وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ( 11 ) ، ولعله لنحو خبر أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله : يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما ( 12 ) . وهو مع التسليم مخصوص ، ويقبل التخصيص بغيره من الأخبار . قال الصدوق : يعني به قراءة العزائم دون غيرها ( 13 ) . وفي نهاية الإحكام : لو قرأ السبع أو السبعين ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها ، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم ، قال : وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما ( 14 ) . وعندي في ذلك نظر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 10 . ( 2 ) الوسيلة : ص 55 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 21 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 14 . ( 5 ) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام على نسبة ذلك إلى القاضي . ( 6 ) الخصال : ص 358 ذيل الحديث 42 . ( 7 ) المراسم : ص 42 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 39 . ( 9 ) الخصال : ص 357 ح 42 . ( 10 ) الجمل والعقود : ص 42 . ( 11 ) المراسم : ص 42 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 552 ح 4899 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 102 .